الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2862 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3375م2، الكائنة بحوض داير الناحية رقم 34 قطعة 2، زمام قرية القصر بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية - مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، لصالح مديرية الإسكان بالمجان لإقامة وحدات سكنية عليها ضمن القرى الأكثر احتياجًا، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بعرض 15م.
الحد القبلى: مرشح مياه قرية القصر وشارع مقترح بعرض 5م، يليه مسجد الحق بطول 48م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت مدخل قرية القصر بطول 100م.
الحد الغربى: طريق أسفلت ثم مساكن القرية بطول 115م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل