الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2870 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 300م2، بقرية سلاقوس، التابعة للوحدة المحلية لقرية الصفانية، بحوض الوردة أول نمرة (12) ضمن القطعة رقم (1) زمام مركز العدوة - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى بالقرية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 4م، بطول 12م.
الحد القبلى: سكن أهالى بطول 12م.
الحد الشرقى: مبنى مدرسة سلاقوس بطول 25م.
الحد الغربى: بطول 25م، وشارع عمومى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل