الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2871 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بالمجان بمساحة 7000م2، الكائنة فى حوض خارج الزمام نمرة 16 بناحية قرية الدوير بأم دومة - مركز طما بمحافظة سوهاج بالمجان, لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوية صناعية للبنين, وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك الدولة بطول 70م.
الحد القبلى: باقى ملك الدولة بطول 70م.
الحد الشرقى: طريق أسفلتى بطول 100م.
الحد الغربى: باقى ملك الدولة حدود الجبل الغربى بطول 100م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل