الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2872 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض الدولة بمساحة 175م2، الكائنة بحوض السباخ نمرة (1) التابع لزمام عزب بسنتواى بالوحدة المحلية لقرية كوم النصر - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية أمن البحيرة (إدارة الحماية المدنية) بالمجان، لإقامة نقطة إطفاء حريق، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى أرض أملاك الدولة بطول 17.50م.
الحد القبلى: مبنى الوحدة المحلية لقرية كوم النصر بطول 17.50م.
الحد الشرقى: طريق ترابى عرض 8م، ثم شريط سكنى بطول 10م.
الحد الغربى: باقى أرض أملاك دولة بطول 10م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل