الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2875 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1225م2، تبرع المواطن/ محمد محمود أحمد أبو زيد، بحوض القلعاية، القطعة رقم 3 بناحية أولاد حمزة - مركز المنشأة - محافظة سوهاج، لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة معهد دينى وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مسكن محمد منصور وآخرين بطول 46م.
الحد القبلى: زراعة ملك ورثة المرحوم/ عبد الشافى محمد بطول 46م.
الحد الشرقى: زراعة ملك خلف أحمد إسماعيل بطول 26.65م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 26.65م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 4 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل