الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2876 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 500م2، المقام عليها مكتبة الطفل بحى السلام الكائنة بنطاق حى ثان بمحافظة الإسماعيلية بإيجار أسمى لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة (فرع ثقافة الإسماعيلية)، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 10.50م، بطول 160م.
الحد القبلى: مبنى صحة المرأة بطول 31.50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 16م.
الحد الغربى: شارع طنطا عرض 15م، بطول 31.50م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 4 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل