الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2927 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12112م2 الكائنة بناحية البياضية بمحافظة قنا لصالح شركة المقاولون العرب بمقابل حق انتفاع لإقامة مقر دائم للإدارة ومخازن واستراحة للعاملين عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع أسفلت ثم جبانة المسلمين بالبياضية.
الحد القبلى: سور شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
الحد الشرقى: مخازن التليفونات ثم شارع.
الحد الغربى: جار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل