الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3006 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015 للسنة المالية 2015/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير الأوقاف ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبعد موافقة وزير المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يصرف بدل بواقع 1000 جنيه شهريًا للأئمة المعينين بالأوقاف ممن يقومون بالخطابة الفعلية الملتزمين بكافة تعليمات الوزارة فى شأن خطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية، وكذلك لمن يقوم بمتابعتهم من المفتشين، ومفتشى العموم، ومديرى الإدارات، ومديرى العموم، والوكلاء المختصين بالشئون الدينية، ورئيس القطاع الدينى، وسائر القيادات الدينية.

(المادة الثانية)

يُحرم من صرف هذا البدل كل من:
1 - من يوقف عن الخطابة طوال مدة وقفه.
2 - من يترك منبر مسجده دون إذن كتابى من الإدارة أو المديرية التابع لها أو من رئيس القطاع الدينى بالوزارة، ويكون الحرمان من البدل فى هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى، وستة أشهر فى الثانية، ولمدة عام إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فإن تكررت بعد ذلك يحرم من البدل مطلقًا.
3 - من بدل موضوع الخطبة أو خطب بدون الزى الأزهرى أو تجاوز الوقت المحدد للخطبة، أو خالف أيًا من تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة أو أداء الدروس الدينية ويكون الحرمان من البدل فى هذه الحالة لمدة شهر فى المرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر فى المرة الثانية، ولمدة ستة أشهر فى المرة الثالثة، فإن تكررت مخالفته بعد ذلك ومنع من الخطابة يُحرم من هذا البدل طوال فترة وقفه عن الخطابة.

(المادة الثالثة)

يصرف البدل المشار إليه من 1/ 1/ 2016 خصمًا على الاعتمادات المدرجة بموازنة نشر الدعوى للسنة المالية 2015/ 2016 بواقع 250 جنيهًا من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف والباقى وقدره 750 جنيهًا من الخزانة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل