الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 1 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية
عن العام المالى 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (134) الصادر بتاريخ 21/ 2/ 2010 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم لوظائف الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية جلسة 21/ 10/ 2014 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 20/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية عن العام المالى 2015، وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 2520000ج (فقط مليونان وخمسمائة وعشرون ألف جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 2512700ج (فقط مليونان وخمسمائة واثنا عشر ألفًا وسبعمائة جنيه لا غير) بفائض قدره 7300ج (فقط سبعة آلاف وثلاثمائة جنيه لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام