الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 2 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية
وسوق الجملة التابع لها وسوق العامرية
للعام المالى 2013

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 846 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22/ 9/ 2010 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية جلسة 26/ 4/ 2014 باعتماد الحساب الختامى للغرفة للعام المالى 2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 1/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية والسوق التابع لها وكذلك سوق العامرية عن العام المالى 2013 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 22434405.72ج (فقط اثنان وعشرون مليونًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة جنيهات واثنان وسبعون قرشًا لا غير)، وجملة المصروفات للغرفة والسوق وكذلك سوق العامرية مبلغ 11284370.11ج (فقط أحد عشر مليونًا ومائتان وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعون جنيهًا وأحد عشر قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 11150035.61ج (فقط أحد عشر مليونًا ومائة وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا وواحد وستون قرشًا لا غير)، أضيفت إلى الاحتياطى العام المضاف إليه سوق العامرية الذى بلغ فى 31/ 12/ 2013 مبلغ 107057179.90ج (فقط مائة وسبعة ملايين وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون جنيهًا وتسعون قرشًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 2/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام