الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

 وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 3 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة دمياط
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2013

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 73 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولائحة نظام العاملين والهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم لوظائف الغرفة التجارية لمحافظة دمياط وسوق الجملة التابع لها؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط جلسة 24/ 9/ 2014 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 2/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة دمياط وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2015، وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 9097560ج (فقط تسعة ملايين وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستون جنيهًا لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 8893887ج (فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 203673ج (فقط مائتان وثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام