الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 4 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية والسوق التابع لها
عن العام المالى 2013
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته
ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 931 لسنة 2008 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية
ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة
الدقهلية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية جلسة 27/ 4/ 2014 باعتماد
الحساب الختامى للغرفة والسوق التابع لها عن العام المالى 2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 2/ 2/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية والسوق التابع لها
عن العام المالى 2013 حيث بلغت جملة الإيرادات للغرفة والسوق مبلغ 12054323ج (فقط اثنا
عشر مليونًا وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير)، وبلغت جملة
المصروفات للغرفة والسوق مبلغ 9285815.01ج (فقط تسعة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون
ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر جنيهًا وقرش واحد لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات
مبلغ 2768507.99ج (فقط مليونان وسبعمائة وثمانية وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة جنيهات
وتسعة وتسعون قرشًا لا غبر)، أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2013 مبلغ
52303838.99ج (فقط اثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وثلاثون
جنيهًا وتسعة وتسعون قرشًا لا غبر).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2015
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية محمد سيد سلام |