الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 5 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة قنا
عن العام المالى 2015
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 157 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية
ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة
قنا؛
وعلى القار الوزارى رقم 310 لسنة 2005 باعتماد الهيكل التنظيمى للغرفة التجارية لمحافظة
قنا؛
وعلى القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا جلسة 28/10/2014 باعتماد الموازنة
التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 2/ 2/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة قنا عن العام المالى 2015، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 3536000ج (فقط ثلاثة ملايين
وخمسمائة وستة وثلاثون ألف جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 3422727ج
(فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا
غير) بفائض قدره 113273ج (فقط مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهًا
لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2015
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية محمد سيد سلام |