الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 23 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 366 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم (905) الصادر بتاريخ 26/ 11/ 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد جلسة 2/ 12/ 2014 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 20/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2015، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 6694420ج (فقط ستة ملايين وستمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وعشرون جنيهًا لا غير)، وقد بلغت جملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 6136799ج (فقط ستة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 557621ج (فقط خمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 5/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام