الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 24 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر
عن العام المالى 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 366 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 969 لسنة 2010 بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر جلسة 4/ 2/ 2015 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 21/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر عن العام المالى 2015، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 2850000ج (فقط مليونان وثمانمائة وخمسون ألف جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 1571249ج (فقط مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 1278751ج (فقط مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام