الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 25 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج
عن العام المالى 2015
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية
ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة
سوهاج؛
وعلى القرار الوزارى رقم 366 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج جلسة 15/ 2/ 2015 باعتماد الموازنة
التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 25/ 5/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج عن
العام المالى 2015، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 7342200ج (فقط سبعة ملايين
وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائتان جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية للغرفة
مبلغ 7301701ج (فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وألف واحد وسبعمائة وجنيه واحد لا غير) بفائض
قدره 40499ج (فقط أربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 5/ 2015
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية محمد سيد سلام |