الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 26 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف
عن العام المالى 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 366 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف جلسة 29/ 1/ 2015 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 31/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف عن العام المالى 2015، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 2258000ج (فقط مليونان ومائتان وثمانية وخمسون ألف جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 1688322ج (فقط مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 569678ج (فقط خمسمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 5/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام