الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 27 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القاهرة
عن العام المالى 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة جلسة 23/ 12/ 2014 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 28/ 6/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القاهرة عن العام المالى 2015، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 7135000ج (فقط واحد وسبعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 69104428ج (فقط تسعة وستون مليونًا ومائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 2250572ج (فقط مليونان ومائتان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 6/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام