الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 28 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة
عن العام المالى 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 618 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة جلسة 27/ 1/ 2015 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 5/ 7/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة عن العام المالى 2015، حيث بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 44920587ج (فقط أربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 24590284ج (فقط أربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 20330303ج (فقط عشرون مليونًا وثلاثمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة جنيهات لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 7/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
محمد سيد سلام