الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 29 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء
للعام المالى 2013

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 593 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 688 لسنة 2010 باعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء جلسة 23/ 4/ 2014 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2013؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 31/ 8/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء عن العام المالى 2013 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 1891330.01ج (فقط م ليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون جنيهًا وقرش واحد لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 986489.65ج (فقط تسعمائة وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثمانون جنيهًا وخمسة وستون قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 904840.36ج (فقط تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعون جنيهًا وستة وثلاثون قرشًا لا غير)، أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2013 مبلغ 9133750.08ج (فقط تسعة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا وثمانية قروش لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 8/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد