الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 30 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الغربية
للعام المالى 2013

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 593 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 526 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين للغرفة التجارية لمحافظة الغربية الصادر بتاريخ 5/ 7/ 2007؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية جلسة 31/ 3/ 2014 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 3/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الغربية عن العام المالى 2013 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 7692537.73ج (فقط سبعة ملايين وستمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا وثلاثة وسبعون قرشًا لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 2697385.61ج (فقط مليونان وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهًا وواحد وستون قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 4995152.12ج (فقط أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون جنيهًا واثنا عشر قرشًا لا غير)، أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2013 مبلغ 38647326.65ج (فقط ثمانية وثلاثون مليونًا وستمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون جنيهًا وخمسة وستون قرشًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 9/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد