الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 31 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة مطروح
للعام المالى 2013

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 593 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 773 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح جلسة 23/ 4/ 2014 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2013؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 8/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة مطروح عن العام المالى 2013 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 541125.24ج (فقط خمسمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون جنيهًا وأربعة وعشرون قرشًا لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 523406.58ج (فقط خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة جنيهات وثمانية وخمسون قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 17718.66ج (فقط سبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا وستة وستون قرشًا لا غير)، أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2013 مبلغ 1890758.97ج (فقط مليون وثمانمائة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيهًا وسبعة وتسعون قرشًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 9/ 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد