الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 32 لسنة 2015 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء
للعام المالى 2013
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته
ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 593 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف
التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 2007 بشأن اعتماد اللائحة المالية للغرفة وبدل السفر
ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء جلسة 26/ 6/ 2014 باعتماد
الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2013؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 7/ 9/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة
شمال سيناء عن العام المالى 2013 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 1015827.19ج (فقط مليون
وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيهًا وتسعة عشر قرشًا لا غير)، وبلغت جملة
المصروفات مبلغ 971054.92ج (فقط تسعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون جنيهًا واثنان
وتسعون قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 44772.27ج (فقط أربعة
وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون جنيهًا وسبعة وعشرون قرشًا لا غبر)، أضيفت إلى
الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2013 مبلغ 1082782.65ج (فقط مليون واثنان وثمانون
ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون جنيهًا وخمسة وستون قرشًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 9/ 2015
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية فيفى عوض محمد |