الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار إدارى رقم 8 لسنة 2015
بتاريخ 13/ 9/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار مؤسس مؤسسة نبضات بشأن حل المؤسسة حلاً اختياريًا وتعيين مصفٍ من قِبَل الجهة الإدارية؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 13/ 9/ 2015؛

قـرر:
(مادة أولى)

شطب مؤسسة نبضات "المركزية" المقيدة برقم (607) بتاريخ 26/ 6/ 2011 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وفقًا لقرار مؤسس المؤسسة بحلها حلاً اختياريًا وفقًا لأحكام المادة (30) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة والمادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (139) من لائحة التنفيذية.

(مادة ثانية)

تؤول أموال وممتلكات المؤسسة إلى جمعية رسالة للأعمال الخيرية "المركزية" المقيدة برقم 444 لسنة 2000 طبقًا لما تنص عليه المادة (31) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.

(مادة ثالثة)

يُعين كل من الأستاذ/ وائل إبراهيم عبد الفتاح - مراجع مالى بالإدارة العامة للاتحادات والأستاذ/ صلاح فتحى عبد الفتاح - باحث قانونى بالإدارة العامة للاتحادات - مصفيين للمؤسسة مقابل أتعاب عن أعمال التصفية قدرها 500 جنيه (خمسمائة جنيه) لكل منهما تخصم من صافى قيمة التصفية أو من حساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى حالة عدم وجود رصيد بالمؤسسة، على أن تتم أعمال التصفية فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وعلى السادة المصفين بعد انتهاء أعمال التصفية إعداد تقرير بأعمال التصفية ورفعه إلى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات لاعتماده.

(مادة رابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان