الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 5575 لسنة 2015
بتاريخ 10/ 3/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 10/ 3/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أبناء الصعيد للتنمية والروابط العربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (5575) بتاريخ 10/ 3/ 2015
عنوان المقر: 18 ب شارع الجلنط - كفر الجبل - كوبرى عز - الهرم - الجيزة.
ميدان العمل:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
4 - حماية البيئة.
5 - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
6 - الصداقة بين الشعوب.
7 - خدمات صحية.
8 - رعاية الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: الهرم الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ عزيزة محمد عمار