الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1553 لسنة 2015
بتاريخ 30/ 9/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 30/ 9/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية زاد لتنمية المجتمع بسنورس - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية زاد لتنمية المجتمع بسنورس - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1553) بتاريخ 30/ 9/ 2015
عنوان المقر: شارع الراضى - سنورس.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - حماية البيئة والحفاظ عليها - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)