الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الريادة المصرية لدعم الحقوق الدستورية والقانونية وتنمية المجتمع - الفيوم، المقيدة برقم 1393 لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
إضافة ميادين عمل جديدة للجمعية وهى: (رعاية الفئات الخاصة - خدمات للبيئة - التبادل الثقافى بين الشعوب - حماية المستهلك - التنمية الاقتصادية) (مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء.
تحريرًا فى 29/ 9/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)