الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية إبداع لتنمية المجتمع بعرب الأطاولة بأخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية إبداع لتنمية المجتمع بعرب الأطاولة بأخميم اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1120) بتاريخ 24/ 5/ 2013 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3524) بتاريخ 6/ 9/ 2015؛

قـرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية إبداع لتنمية المجتمع بعرب الأطاولة بأخميم - مركز أخميم - شارع المدينة المنورة - عرب الأطاولة، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1407) فى 14/ 9/ 2015
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
2 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
3 - ميدان رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
6 - ميدان التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
7 - ميدان التوعية بالحقوق الدستورية.
8 - ميدان رعاية أصحاب المعاشات وكبار السن.
9 - ميدان التنظيم والإدارة.
10 - ميدان حقوق الإنسان.
11 - ميدان النشاط الأدبى.
12 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 14/ 9/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)