الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالقاهرة
والمسجلة برقم 1209 لسنة 2015

بناءً على طلب اللجنة الثلاثية للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالقاهرة المسجلة برقم (1209) بتاريخ 24/ 6/ 2015 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (169) بتاريخ 27/ 7/ 2015 فإنه قد تم الموافقة على تعديل المواد (1، 2، 13) من لائحة النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
مادة (1) قبل التعديل - اسم الجمعية:
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالقاهرة.
مادة (1) بعد التعديل - اسم الجمعية:
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية - فرع القاهرة.
مادة (2) قبل التعديل - منطقة عمل الجمعية:
فئوية لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالقاهرة.
مادة (2) بعد التعديل - منطقة عمل الجمعية:
فئوية لأعضاء نقابة المهن الزراعية - فرع القاهرة.
مادة (13) قبل التعديل:
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالقاهرة.
مادة (13) بعد التعديل:
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء نقابة المهن الزراعية - فرع القاهرة.
وقد سُجل هذا التعديل بسجل تعديل النظم الداخلية للجمعيات بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة تحت رقم (108) بتاريخ 15/ 11/ 2015
تحريرًا فى 15/ 11/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى