الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 189هـ
السبت 16 صفر سنة 1437هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية الحرامشة لتنمية المجتمع بالسويس

اسم الجمعية: الحرامشة لتنمية المجتمع بالسويس.
مقرها: شارع العبابدة - الحرامشة - جنيفة - الجناين.
رقم الشهر: (715) تاريخه: 8/ 6/ 2012
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية - خدمات ثقافية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات دينية.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - تحفيظ القرآن الكريم.
3 - إنشاء حضانة أطفال.
4 - عمل ندوات ثقافية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 8/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)