الوقائع المصرية - العدد 265 (تابع) - السنة 189هـ
الاثنين 11 صفر سنة 1437هـ, الموافق 23 نوفمبر سنة 2015م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 902 لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 343 لسنة 1982 فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته؛
وبناءً على مذكرة قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 15 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه، نصها الآتى:
"ولا يجوز للمشروعات التصرف فى المستلزمات المستوردة فى غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناءً على طلب من المشروع المستورد متضمنًا مبررات الطلب التى تقرها الجهة المشرفة على النشاط"

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 23/ 11/ 2015

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل