الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر(هـ) - السنة
الثامنة والخمسون
12 صفر سنة 1437هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2015م
اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 125 لسنة 2015
اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل
بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 (المادة 37)؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون
رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 65 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء
مجلس النواب 2015؛
وعلى تقارير لجنة متابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام فى الانتخابات؛
وعلى تقارير لجنة الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرارات اللجنة العليا للانتخابات أرقام 100، 105، 108، 118 لسنة 2015 بشأن مخالفات
ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات؛
وعلى الالتماسات المقدمة من بعض القنوات الفضائية بشأن العقوبات الموقعة عليها نتيجة
مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛
قررت:
(المادة الأولى)
قررت اللجنة العليا للانتخابات الاكتفاء بما تم تنفيذه من العقوبات الصادرة ضد القنوات الفضائية التى خالفت ضوابط التغطية الإعلامية، وإعفاء هذه القنوات من تنفيذ الباقى.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 22/ 11/ 2015
رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضى/ أيمن عباس عضو مجلس القضاء الأعلى |