الجريدة الرسمية - العدد 48 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
16 صفر سنة 1437هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
استدراك

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 (تابع) الصادر بتاريخ الخميس الموافق 26/ 11/ 2015 قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 126 لسنة 2015 بالمادة الأولى، حيث ورد بالكشف المرفق الخاص بقائمة فى حب مصر (المكونة من 45).

        الانتماء الحزبي

مسلسل رقم 44 باسم/ مها شعبان حسان أبو سالم (مستقل) خطأ.
وصحته/ مها شعبان حسان أبو سالم الوفد الجديد.
لذا لزم التنويه.