الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8999 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والغربية ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية اعتبارًا من 30/ 9/ 2004؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5398 لسنة 2004، 7284 لسنة 2005، 8017 لسنة 2006، 5855 لسنة 2007، 8160 لسنة 2007، 9146 لسنة 2008، 9593 لسنة 2009، 11591 لسنة 2010، 9360 لسنة 2011، 8227 لسنة 2012 7600 لسنة 2013، 7531 لسنة 2014 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات: أسيوط وسوهاج وأسوان ودمياط الصادر بها القرار الوزارى رقم 1538 لسنة 2003 من 30/ 9/ 2014 إلى 30/ 9/ 2015 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 1/ 10/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقساط المساحية بمحافظات: أسيوط وسوهاج وأسوان ودمياط الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003 من 30/ 9/ 2015 إلى 30/ 9/ 2016

(المادة الثانية)

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 12/ 11/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند