الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9655 لسنة 2015
بخصوص إلغاء مشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 854 لسنة 2006
لجزء من أرض المحافظة والصادر بشأنها القرار رقم 1237 لسنة 2004
من أرض المسبك الآلى (شرق مدينة نصر)

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص إلغاء مشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 854 لسنة 2006 لجزء من أرض المحافظة والصادر بشأنها القرار رقم 1237 لسنة 2004 من أرض المسبك الآلى (شرق مدينة نصر) تمهيدًا لعمل مشروع تقسيم جديد على كامل مسطح قطعة الأرض ملك المحافظة والتى آلت إليها ضمن أرض المسبك الآلى وذلك باشتراطات جديدة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على إلغاء مشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 854 لسنة 2006 لجزء من أرض المحافظة الصادر بشأنها القرار رقم 1237 لسنة 2004 من أرض المسبك الآلى (شرق مدينة نصر) بعد أن أقرت الجهة المالكة للأرض وهى الإدارة العامة للأملاك بأنه لم يتم التعامل على الموقع مسبقًا.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 5/ 10/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد