الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الغربية
قرار رقم 689 لسنة 2015
بتاريخ 11/ 8/ 2015

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (113) فى 5/ 8/ 2015 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع خطوط التنظيم للأحواض التالية (حوض الحمدونى - منطقة القرشى، حوض الأمير نمرة "30" حوض الساحل القبلى) منطقة السلام - حى ثان طنطا بناءً على موافقة اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظة رقم 861 لسنة 2012 بجلستها المنعقدة فى 24/ 6/ 2015 وموافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 7/ 2015 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا فى 4/ 8/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع خطوط التنظيم للأحواض الآتى بيانها بعد، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة، وهى:
1 - منطقة القرشى (حوض الحمدونى) حى ثان طنطا.
2 - منطقة السلام (حوض الأمير نمرة "30"، حوض الساحل القبلى) حى ثان طنطا.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
سعيد مصطفى كامل