الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1338 لسنة 2015
بشأن تعديل القطعة (جزء من اللوط رقم "184")
من تقسيم الشركة المساهمة العقارية لتفتيش السيوف

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (819) المؤرخ فى 25/ 5/ 2015 والمرفق به المذكرة المعروضة علينا فى 21/ 5/ 2015 بشأن تعديل القطعة (جزء من اللوط رقم "184") من تقسيم الشركة المساهمة العقارية لتفتيش السيوف؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (1248) المؤرخ فى 20/ 8/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد تعديل القطعة (جزء من اللوط رقم "184") من تقسيم الشركة المساهمة العقارية لتفتيش السيوف طبقًا للخرائط المرفقة وطبقًا لما هو قائم بالطبيعة بناءً على كتاب السيد الدكتور المستشار القانونى رقم (495) فى 20/ 11/ 2013 ورقم (511) فى 3/ 12/ 2013 وكذلك كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة رقم (41) فى 26/ 1/ 2014 وكتاب جهاز التفتيش الفنى على عمال البناء رقم (474) فى 2/ 3/ 2011 والدراسة القانونية بكتاب حى المنتزه رقم (389) فى 17/ 9/ 2014 وطبقًا للأبعاد الواردة بالعقد المسجل مع مراعاة أن تكون نسبة البناء على قطعة الأرض طبقًا لشروط التقسيم والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة للشوارع وطبقًا لخرائط التقسيم المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 9/ 2015

محافظ الإسكندرية
هانى المسيرى