الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 926 لسنة 2015
بتاريخ 1/ 11/ 2015
بشأن تسجيل الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى "ش. م. م"
بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2014 بتاريخ 19/ 10/ 2014 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة سلامة للتكافل العائلى - مصر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2014 بتاريخ 21/ 12/ 2014 بشأن تعديل الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس الشركة ليصبح اسم الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى بدلاً من سلامة للتكافل العائلى - مصر؛
وعلى العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة المنشور فى صحيفة الاستثمار، والمؤشر به فى سجل تجارى استثمار القاهرة بقيد الشركة تحت رقم (79450) بتاريخ 15/ 1/ 2015؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تسجيلها بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة والترخيص لها بمزاولة النشاط؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات فى هذا الشأن بتاريخ 22/ 10/ 2015؛
وعلى موافقة لجنة فحص طلبات تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (215) المنعقدة بتاريخ 27/ 10/ 2015 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ رئيس الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تُسجل الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافل (ش. م. م.) بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة رقم (36) ويُرخص لها بمزاولة النشاط طبقًا للبيانات التالية:
الاسم: الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى (شركة مساهمة مصرية).
عنوان المركز الرئيسى: 3ش أبو الفدا - الزمالك - الدور (15) - القاهرة.
مدة الشركة: (خمس وعشرون سنة) تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية.
رأس مال الشركة: حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (مائة مليون) جنيه مصرى، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (ستين مليون) جنيه مصرى، موزعًا على ستة ملايين سهم، قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية.
رأس المال المدفوع عند التأسيس (ثلاثون مليون) جنيه مصرى، يستكمل ليبلغ (ستين مليون) جنيه مصرى خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس.
غرض الشركة: مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليها فى الفقرة (أولاً) من المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1981، وذلك فى الفروع التالية:
1 - تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
2 - تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل.
3 - عمليات تكوين الأموال.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

رئيس الهيئة
شريف سامى