الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية
إدارة التسجيل
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الصادق الأمين لتنمية المجتمع بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1538) بتاريخ 27/ 4/ 2011 اعتبارًا من 1/ 10/ 2015 العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 1/ 10/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص تعديل القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الفئات الخاصة.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) رعاية الشيخوخة.
2 - أسباب التعديل:
تعديل اسم الجمعية من جمعية الصادق الأمين الخيرية إلى جمعية الصادق الأمين لتنمية المجتمع.
إضافة بعض الميادين إلى الميادين السابقة:
( أ ) رعاية الأمومة والطفولة.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) حماية البيئة.
(د) التنمية الاقتصادية.
(هـ) تنمية المجتمعات المحلية.
إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) كفالة الطفل اليتيم.
(ب) إنشاء دور للمناسبات.
(جـ) إقامة مراكز تدريب مهنى.
(د) صيانة المساجد.
(هـ) ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية ودينية.
(و) إقامة المعاهد والمدارس والكليات بعد الموافقة.
(ز) رحلات ثقافية وترفيهية.
(ح) دورات لتعليم اللغات والحاسب الآلى.
(ط) فتح فصول محو الأمية.
تعديل نطاق عمل الجمعية الجغرافى من مستوى المحافظة إلى مستوى الجمهورية.
تعديل رسم العضوية من خمسين جنيهًا إلى مائة جنيه.
يشترط فيمن يرشح نفسه لمجلس الإدارة:
( أ ) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.
(ب) ألا يقل السن عن 25 سنة.
(جـ) أن يحمل مؤهلاً متوسطًا على الأقل.
(د) أن يكون لديه خبرة فى العمل الاجتماعى.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.