الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية البر لكفالة الأيتام وتنمية المجتمع بقرية الواقات

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية البر لكفالة الأيتام وتنمية المجتمع بقرية الواقات، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1124) بتاريخ 1/ 6/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2769) بتاريخ 12/ 7/ 2015؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية البر لكفالة الأيتام وتنمية المجتمع بقرية الواقات - طريق نجع حواس - مركز طما طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1406) فى 1/ 9/ 2015
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
3 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان حقوق الإنسان.
5 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
6 - ميدان تنظيم الأسرة.
7 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
8 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
9 - ميدان رعاية المسجونين.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 1/ 9/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)