الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 383 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية زهرة الفردوس للتنمية بأرمنت - أرمنت الحيط - ش الخطبة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 5/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية زهرة الفردوس للتنمية بأرمنت - أرمنت الحيط - ش الخطبة تحت رقم 383 لسنة 2015 اعتبارًا من 5/ 10/ 2015
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة ورعاية الأسرة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان التنظيم والإدارة.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الاجتماعية لرعاية الأيتام بأرمنت الوابورات.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر 5/ 10/ 2015

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين