الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 407/ 1 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بنجع خميس بالأقصر - الطود؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بنجع خميس بالأقصر - الطود تحت رقم 407 لسنة 2015, وذلك بتعديل اسم الجمعية ليصبح جمعية التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس بالطود، وتعديل الرقم ليصبح (407/ 1) بتاريخ 1/ 10/ 2015
مادة ثانية - تم تعديل المادة رقم (2) بإضافة ميادين عمل جديدة وهى الأنشطة التكنولوجية وريادة الأعمال وتم إضافة أنشطة جديدة.
مادة ثالثة - تعديل المادة (4) من لائحة النظام الأساسى للجمعية والخاصة بنطاق عمل الجمعية والذى كان على مستوى المحافظة فأصبح على مستوى الجمهورية.
مادة رابعة - تعديل المادة (6) الخاصة بإيداع أموال الجمعية والتى كانت تودع أموالها ببنك القرية بالعديسات وبنك القاهرة، وتم إضافة البنك الإفريقى الدولى إليها، وتم تعديل المادة رقم (16) والخاصة برسم الاشتراك وكان ثلاثة جنيهات وأصبح عشرة جنيهات سنويًا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة خامسة- على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 1/ 10/ 2015

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين