الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية عمل جماعية

تحت رعاية معالى السيدة الدكتورة/ ناهد حسين عشرى - وزير القوى العاملة والهجرة وبعد عقد العديد من جلسات التفاوض الجماعى، تم بتاريخ 13/ 9/ 2015 الاتفاق على تجديد اتفاقية العمل الجماعية التى تم إبرامها بتاريخ 19/ 1/ 2012 بين كل من:
أولاً - شركة الهلال للشكائر "ش. م. م"، سجل تجارى رقم (17587)، بطاقة ضريبية رقم (327/ 906/ 332)، ومقرها العمرانية - الجيزة، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ خيرى أحمد زهران بصفته العضو المنتدب للشركة.

            (طرف أول)

ثانيًا - النقابة العامة للكيماويات، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ صبحى بدير على بصفته نائب رئيس النقابة العامة للكيماويات نيابة عن السيد الأستاذ/ عماد حمدى - رئيس النقابة العامة للكيماويات.
وممثلى العاملين بالشركة:

1 - السيد الأستاذ/ أحمد حمزة أحمد. ممثلين عن العاملين بالشركة
(طرف ثانٍ)
2 - السيد الأستاذ/ فوزى فائق أبو المجد.
3 - السيد الأستاذ/ سيد سيف شاكر.

تمهيد

فى ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة الشركة والعاملين بها والمصالح المشتركة لكل منهما وبناءً على اتفاقيات العمل الجماعية التى تم إبرامها وتجديدها بين الطرفين بتواريخ 22/ 5/ 2006، 14/ 3/ 2009، 19/ 1/ 2012 والتى نظمت العلاقة بين عمال شركة الهلال للشكائر (البلاستيك الأهلية سابقًا) وبين إدارة الشركة ونظرًا لقيام الطرف الأول بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورغبة من الطرفين فى استمرار العلاقة الحسنة والطيبة فيما بينهما فقد اتفقا على الآتى:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها.

(البند الثانى)

اتفق الطرفان على أن تسرى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين المؤرخة فى 19/ 1/ 2012 بكافة بنودها السابقة مع تعديل وإضافة المزايا التالية:
زيادة بدل الوجبة من (42) جنيهًا شهريًا إلى (80) جنيهًا شهريًا.
زيادة منحة عيد الفطر المبارك من نصف شهر إلى ثلاثة أرباع شهر من الأجر الأساسى زيادة منحة المولد النبوى الشريف من (150) جنيهًا إلى (180) جنيهًا.
صرف منحة دخول المدارس بواقع نصف شهر من الأجر الأساسى.

(البند الثالث)

تسرى هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 13/ 9/ 2015 وحتى 12/ 9/ 2018

(البند الرابع)

حُررت هذه الاتفاقية من عدد خمس نسخ، نسخة بيد كل طرف للعمل بموجبها عند اللزوم، وعدد نسختين للوقائع المصرية، وتودع النسخة الأخيرة بالإدارة العامة لشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة.

الطرف الأول
خيرى أحمد زهران
الطرف الثانى
صبحى بدير على
  توقيع ممثلى العاملين
1 - السيد الأستاذ/ أحمد حمزة أحمد.
2 - السيد الأستاذ/ فوزى فائق أبو المجد.
3 - السيد الأستاذ/ سيد سيف شاكر.