الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الملابس الجاهزة بسنورس بمحافظة الفيوم

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 12/ 3/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 12/ 3/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الملابس الجاهزة بسنورس بمحافظة الفيوم وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سُجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى تحت رقم (778) بتاريخ 5/ 10/ 2015
منطقة عمل الجمعية:
محافظة الفيوم، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (20) عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 3000 سهم، قيمتها 3000 جنيه، وقد تم إيداع المبلغ ببنك القاهرة - فرع سنورس بموجب قسيمة إيداع نقدى رقم (011703488029) بتاريخ 23/ 6/ 2015
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير، ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل، ونُشر عنه بالوقائع المصرية.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم محمد فرج