الجريدة الرسمية - العدد 48 تابع ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 442 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش - رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدرجة وزير، لمدة ثلاث سنوات.

(المادة الثانية)

يُعين السيد/ عبد القادر محمد مرتضى عبد القادر درويش - نائبًا لرئيس الهيئة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدرجة نائب وزير، لمدة ثلاث سنوات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي