الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
16 صفر سنة 1437هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2015

قرار مجلس الوزراء
رقم 29 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ رجب إسماعيل رجب بظاظو، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية وعمله بجهازها الأمنى دون إذن من وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل