العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة. التزام صاحبه بمراعاة المسافات المقررة عند إقامة مبان على الجانبين إذا كان أرضاً فضاء أو الارتفاع بالمباني إذا كان مبنياً.
مجموعة المساكن التي يطلق عليها وصف "عزبة" في القانون رقم 118 لسنة 1950. خضوعها لأحكامه. شرطه.
اعتبار آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً. بيع مطحن أرضاً ومبان وآلات. خلوه من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات والبضائع. بيع منصب على عقار لا منقول.
حق اختصاص الدائن بعقار مدينه. شرط صحته. أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدور الاختصاص.
يجب إعلان جميع الشركاء باليوم الذي يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع. إغفال إعلان الشريك بذلك سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net