إن ما ينعاه الطعن على الإقرار المحرر في 26 من أكتوبر سنة 1957 من أنه لم يسجل تقسيم أعيان التركة وتحديد نصيب كل وارث، هذا النعي لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ المدعي وقد خصص بنصيب معين في التركة بإقرار الورثة وهو بهذا يدفع عن هذا القدر النصاب المالي طبقاً للقانون.
الحكم كاملاً