الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 2386 لسنة 66ق
المقامة من:

مينا ممدوح موريس جندي

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2 - رئيس مجلس الوزراء بصفته
3 - وزير الإعلام بصفته


الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 10/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إقالة المدعى عليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الدعوى جلسة 27/ 3/ 2012 حيث حضر وكيل المدعى، وقرر ترك الخصومة فى الدعوى، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر...أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى المحضر".
وتنص المادة (143) على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف...".
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 27/ 3/ 2012 أن وكيل المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى، ولم يبد الحاضر عن الجهة الإدارية أى اعتراض على ذلك، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى وإلزامه مصروفاتها.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته مصروفاتها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة