الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 168

جلسة 26 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد - نائبي رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي ومصطفى حسيب عباس محمود.

(38)
الطعن رقم 47 لسنة 55 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "الإعلام الشرعي". حكم "حجية الحكم". 
حجية الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 من اللائحة الشرعية.
(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: النسب". 
النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار.
(3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات".
البينة في دعوى النسب. هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت كفاية إحداهما لحمل الحكم. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.
2 - النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار. 
3 - البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
4 - إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت إحداهما كفاية لحمل الحكم فإن النعي عليه فيما تضمنه من الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير مؤثر وغير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 1599 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية طنطا ضد المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بثبوت نسب الصغير....... إلى والده المرحوم...... واستحقاقه نصيبه الشرعي في تركته. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجة المورث المذكور بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بالصغير....... في 30/ 8/ 1970 وأقر المورث ببنوته له حال حياته، وإذ توفى المورث في 4/ 3/ 1981 ونازعتها المطعون ضدها في الميراث فقد أقامت الدعوى. طلب الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى وطلب عدم إثبات نسب الصغير...... لأخيه المرحوم....... كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 267 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية طنطا ضد المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بثبوت وفاة المورث المذكور واستحقاقها واستحقاق الصغير سالف الذكر نصيبهما الشرعي في تركته تأسيساً على انحصار إرثه فيهما وفي المطعون ضدها الثانية بصفتها زوجة ثانية له ووصية على أولادها منه. ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الثانية وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت في 10/ 3/ 1983 بقبول تدخل الطاعن خاصماً ثالثاً في الدعوى وفي الموضوع بالرفض. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 لسنة 33 ق. س. طنطا نفس. وفي 9/ 2/ 1985 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت نسب الولد....... لأبيه المرحوم....... واستحقاقه نصيبه في تركته وثبوت وفاة المورث المذكور واستحقاق المطعون ضدها الأولى نصف ثمن تركته فرضاً واستحقاق ولده...... لنصيبه في تركته تعصيباً للذكر ضعف الأنثى باعتبار أن للمورث بنات أربع وزوجة أخرى فقط. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم فيما قضى به من اعتبار الولد....... من ورثة المتوفى قد خالف إشهاد الوفاة والوراثة رقم 230 لسنة 1981 الصادر من محكمة سمنود الجزئية والذي خلا من ذكر اسم الولد المذكور من بين الورثة. وإذ كان لهذا الإشهاد حجية طبقاً للمادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية وأهدر الحكم المطعون فيه هذه الحجية بصدوره على خلاف ما هو ثابت فيه دون أن يقضي ببطلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت وفاة المرحوم....... وبأن ولده....... من ورثته وذلك خلافاً لما ورد في الإعلام الشرعي رقم 230 لسنة 1981 سمنود الجزئية، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يعول على شهادة شاهديه وهما رجل وامرأة بحجة أن نصاب الشهادة لم يكتمل في حين أن شهادة المرأة انصبت على نفي واقعة الولادة وعلى عثورها على الصغير....... في الطريق العام وتسليمه إلى مركز الشرطة. وهو ما لا يلزم فيه الشهادة الكاملة. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بثبوت نسب الصغير لأبيه المتوفى واستحقاقه نصيب الولد في تركته إلى أن المورث أقر ببنوة الولد حال حياته في حكم صدر بصحة ونفاذ عقد بيع وشهادة ميلاده وهما ورقتان رسميتان في حين أن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإن كانت تعد قرينة عليه ويناقضها في الدعوى ما هو ثابت بالصورة الرسمية المقدمة من القيد العائلي للمتوفى وخلوه من اسم الولد المذكور، وما التزمت به المطعون ضدها الأولى في الصورة الرسمية من محضر الجنحة رقم 4186 لسنة 70 سمنود من أنها عاقر وتسلمت هذا الولد لقيطاً وهو ما يفقد الإقرار المنسوب للمتوفى شرائطه القانونية ويعيب الحكم المطعون فيه إذ استند إليه في قضائه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار وأن البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وأن الحكم إذ أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل الحكم فإن النعي عليه فيما تضمنه من الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير مؤثر وغير منتج. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى بأن المرحوم......... توفى في 4/ 3/ 1981 عن هذه الزوجة وأخرى وله من الأولى ابنه...... ومن الثانية بنات أربع. واطمأنت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات إلى هذه البينة الشرعية الصحيحة واتخذتها سنداً في قضائها بثبوت نسب الولد...... لأبيه المتوفى وإرثه فيه، وهي دعامة مستقلة تكفي وحدها لحمل الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. فإن تعييب الطاعن للحكم في اعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المنسوب للمتوفى وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.